السيد مصطفى الخميني

161

تحريرات في الأصول

المقام الأول في مرحلة الثبوت وأن إيجاب الموافقة الالتزامية هل يعقل ويمكن ، أم لا ؟ وبعبارة أخرى : كما أن القطع بالتكليف ، يستتبع عقلا لزوم الموافقة العملية ، ويدرك العقل حتمية اتباعه عملا ، وإلا فيستحق العبد العقوبة ، وهكذا سائر الحجج العرفية الممضاة والشرعية ، فهل يجب عقلا أو شرعا - على سبيل منع الخلو - لزوم الموافقة الالتزامية ، بمعنى عقد القلب والبناء القلبي على ذلك التكليف ، أم لا ؟ وحيث إن الأصحاب - رضي الله عنهم - بحثوا في مرحلة الإثبات ، وذهبوا إلى عدم الوجوب ( 1 ) ، والسيد المحقق الوالد - مد ظله - بحث عن مرحلة الثبوت ، وناقش في إمكان الإيجاب ( 2 ) ، فلا بد من عقد المقامين . وإن كان مما يؤسف له أنه بعدما كان الأمر كذلك ، فالعدول عنه يكون أولى ، لأن المسائل الاتفاقية لا تحتاج

--> 1 - فرائد الأصول 1 : 30 ، كفاية الأصول 2 : 27 - 28 ، نهاية الدراية 3 : 77 - 78 ، نهاية الأفكار 3 : 53 - 54 . 2 - تهذيب الأصول 2 : 46 .